الإجراءات القانونية عند انقطاع الموظف أكثر من خمسة عشر يوما بدون اذن

الإجراءات القانونية عند انقطاع الموظف أكثر من خمسة عشر يوما بدون اذن




حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016  والتى نصت  علي :


 يتم إنهاء خدمه الموظف اذان انقطع عن عمله لمده 15 يوم متصله مالم يتقدم خلال الخمسه عشر يوما التاليه بما يفيد أن انقطاعه كان بعذر مقبول

و30 يوم غير متصله 


اى أنه من ينقطع عن عمله لمده 15 يوم لايتم عمل اى شىء له ولاتستطيع أن تمنعه من التوقيع إذا حضر بعد الخمسه عشر يوما وتنتظر خمسه عشر يوما أخرى 


وإذا لم يتقدم بعذر تقبله السلطه المختصه يتم إنهاء خدمته بعد ثلاثون يوما من الانقطاع ويكون تاريخ انهاء الخدمه من تاريخ بدايه الانقطاع


 ولايتم انذاره ابدا كما كان يحدث فى القانون 47 لسنه 78 والذى كان يحتم على الجهه إنذار الموظف بعد انقطاعه بعد خمسه ايام انذار اول وبعد عشره ايام انذار تانى ويتم إنهاء خدمه من ينقطع ثلاثون يوما غير متصله من تاريخ اكتمال الثلاثون يوما



إرسال تعليق

أحدث أقدم