شروط استحقاق حافز الادارة المدرسية
يمنح المخاطبين بحكم المادة ٧٩ من قانون التعليم من شاغلى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة حافزا شهريا بواقع ٢٥٠ جنية للمدير و ١٥٠ جنية للوكيل
وفقا للضوابط الاتية :-
١- كل من يشغل وظيفة مدير او وكيل مدرسة
٢- الا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن ١٨ يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية .
٣- الاشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا
٤- يصرف الحافز للحاصلين على أجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥
٥- يصرف الحافز للحاصلات على أجازة وضع
٦- يحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم خمسة أيام أو أكثر من أجره خلال الشهر
٧- يخصم من هذا الحافز ٢% بحد أدنى خمسة جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية .