منشور بصرف الحافز التكميلي لدفعة ٢٠١٤ م التفاصيل من خلال الرابط

 وزارة المالية المديرية المالية لمحافظة قنا الإدارة العامة للتفتيش إدارة البحوث والاختلاسات والشكاوى



السيد الاستاذ / مدير الادارة التعليمية بابوتشت - الموارد البشرية - الحسابات

تحية طيبة وبعد ...


بالإشارة للطلب الوارد من بعض المعلمين بإدارة ابوتشت التعليمية دفعة ۲۰۱٤ المرقين الي وظيفة معلم أول اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ بقرار وزير التربية والتعليم رقم ٢٤٧ الصادر في ۲۰۲۰/۱۲/۱٤ وقرار محافظة قنا التنفيذي رقم ٤٥٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰ والذي تضمن في مادته الأولي ترقيتهم بأثر رجعي اعتباراً من ۲۰۲۰/۱/۱ الذي يطلبون فيه اعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور علي اساس الدرجة الأعلى التي تم ترقيتهم اليها اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱


وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ۲۰۱۹ ومنشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة ۲۰۱۹ الصادر في هذا الشأن وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .



نتشرف بالإحاطة أنه سبق وأن تم استطلاع رأي الادارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بشأن الموضوع محل البحث وانتهي رأبها الي جواز اعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور في ضوء المركز القانوني الجديد الذي تم ترقية الموظف أو العامل اليه من تاريخ تلك الترقية وذلك بكتابيها التالي بيانهم :



اولا : رأيها بالكتاب رقم ۱۳۱۷ في ۲۰۲۲/۹/۲۲ الصادر لرئيس الادارة المركزية - مدير المديرية المالية بمحافظة المنيا بشأن الموضوع محل البحث :


إنه ووفقا للقرارات الصادرة بشأن الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور والمنشورات الصادرة بذات الصلة فإن لكل درجة مالية أو ما يعادلها حداً ادني / فئة مالية / مبلغ محدد لا يجوز أن يقل ما هو مقرر لها من اجر عن ذلك الحد . بحسبان أن تلك الفئات ارتؤى مناسبتها لكافة متطلبات حياة ذوي الشأن أخذا في الاعتبار أن هذه الحدود ليست جامدة بل يتم النظر فيها كل فترة وبمراعاة احكام قوانين ربط الموازنة والتأشيرات العامة المرفق لها .



وعلي ذلك ففي حال تغير المركز القانوني للموظف بالترقية لدرجة اعلي فلا يوجد ما يحول دون النظر في احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور علي اساس الفئة المقررة للدرجة التي رقي اليها من تاريخ تلك الترقية . أما من يعين بعد قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤۲۱ لسنة ۲۰۱۹ المعدل للقرار رقم ١٦٢٧ لسنة ۲۰۱۹ الصادر بشأن الحد الأدنى للأجور فلا يستحق ذلك الحافز بأثر رجعي بل يستحق الاجر المقرر قانونا للدرجة التي غين عليها فإذا كان ذلك الاجر أقل من فئة الحد الأدنى الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر تعين استحقاقه للحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور وبمراعاة الضوابط المقررة قانونا للاستحقاق والصرف .



ثانيا : كما زيلت كتابها رقم ١٨٦ في ۲۰۲۲/۲/۸ الصادر لرئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بالمنوفية بشأن الموضوع محل البحث مستهدفة بالتوضيح العبارة " بأن يحسب الفرق لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق الواردة بمنشور عام وزارة المالية المشار اليه - هل هو تاريخ ۲۰۱۹/۷/۱ام تاريخ شغل الدرجة المالية سواء كان في ۲۰۱۹/۷/۱ ام بعد هذا التاريخ ؟ إنه ووفقا للقواعد الحاكمة لهذا الموضوع فإن لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها حد ادني معين بفئة مقطوعة محددة وإن إعمال تلك الفئات علي المخاطبين بأحكام هذا القرار في تاريخ العمل به لا يحول دون تطبيق الفئات الأعلى حال ترقية الموظف في تاريخ لاحق بحسبان أن لكل درجة وظيفية حد ادني مستقل بذاته ( الفئة المقطوعة المحددة قرين تلك الدرجة ) . مع مراعاة أنه ليس المقصود من عبارة - أن يحسب الفرق ) بين متوسط الاجر وبين فئة الحد الأدنى المقررة ) لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويظل بذات الفئة الواردة بالمنشور العام سالف الذكر هو تجميد الحافز التكميلي للحد الأدنى لدي احتسابه




Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne