حقوق المرأة العاملة ( الموظفة) أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)

 حقوق المرأة العاملة ( الموظفة) أثناء (الحمل - الوضع  - رعاية الطفل)




.
أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):

- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))

ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :

-النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب  35 ساعة أسبوعيا هى من

ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.

 (كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم  33 / 16 / 8  بتاريخ  5-5-2016).

- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.


ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :

1- إعتبارا من الشهر السادس للحمل.

2- للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3- للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة

 ( مادة  131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )




✊رابعا : إجازة الوضع :



1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.

2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3- تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم

 (مادة 52 من قانون الخدمة المدنية  & مادة  70  من قانون الطفل  رقم  12 لسنة  1996 )

خامسا : إجازة رعاية الطفل :

1- مدة الإجازة  عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما  يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.

( مادة  53  من قانون الخدمة المدنية  & مادة  72  من قانون الطفل  رقم 12  لسنة  1996 )

 



إرسال تعليق

أحدث أقدم