حقوق المرأة العاملة ( الموظفة) أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)
- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
(( مادة
70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))
ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :
-النوبتجيات بعد
استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من
ساعات
العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من
النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.
(كتاب الجهاز
المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 /
8 بتاريخ 5-5-2016).
- لكن يجوز تشغيلها فى
الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره
ساعات عمل إضافية.
ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :
1-
إعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2-
للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3-
للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة
(
مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )
✊رابعا : إجازة الوضع :
1- مدتها
أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.
2- تحتسب
إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية).
3- تحتسب
من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
4- إجازة
مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم
(مادة
52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون
الطفل رقم 12 لسنة 1996 )
خامسا :
إجازة رعاية الطفل :
1- مدة
الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة
الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.
2- إجازة
رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.
3- تستحق
الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.
( مادة
53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون
الطفل رقم 12 لسنة 1996 )