أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اليوم اصدارها تعليمات جديدة منظمة لقواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة في منشور برقم ( 8 ) لسنة 2020 م. أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية:_
الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995م. على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
وتابعت الإدارة "
أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية".
وأكدت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبى.
"" قرر "":---
مادة 1 :--
************
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة 2:--
*************
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي:--
أ -- أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب -- أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج -- أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة 3:--
************
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 4:---
************
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة 5:--
************
يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة 6 :--
**************
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في 24/6/ 1995